الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
قال أصحابنا: يملك الولي إجبار الثيب الصغيرة على النكاح، وخالفهم الشافعي، وأحمد، لهما حديث ابن عباس المتقدم مرفوعًا: الثيب أحق بنفسها من وليها، رواه مسلم، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، رواه مسلم [عند مسلم في "النكاح" ص 455 - ج 1.]، وحديث خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي كارهة، وكانت ثيبًا، فرد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نكاحه، انتهى. انفرد به البخاري. - حديث آخر: أخرجه أبو داود، والنسائي [عند أبي داود في "باب في الثيب" ص 286، وعند النسائي "باب استئذان البكر في نفسها" ص 77 - ج 2، وقال ابن قدامة المقدسي في "المحرر": رواه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم البستي، والدارقطني، انتهى] عن عبد الرزاق ثنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ليس للولي مع الثيب أمر"، انتهى [قال الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" ص 475 - ج 1: فقوله: ليس للولي مع الثيب أمر، يسقط اعتبار الولي في العقد، وقوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، يمنع أن يكون له حق في منعها العقد على نفسها، كقوله صلى اللّه عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه"، وقوله لأم الصغير: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، فنفى بذلك كله أن يكون له معها حق، ويدل عليه حديث الزهري عن سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال عليه السلام: ما لي في النساء من أرب، فقام رجل فسأله أن يزوجها، فزوجها، ولم يسألها: هل لها ولي أم لا، ولم يشترط الولي في جواز عقدها، وخطب النبي صلى اللّه عليه وسلم أم سلمة فقالت: ما أحد من أوليائي شاهد، فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم: ما أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكرهني، فقالت لابنها، وهو غلام صغير: قم فزوج أمك، الخ]. ورواه الدارقطني [عند الدارقطني: ص 389 عن إسحاق عن صالح بن كيسان به] وقال: لم يسمعه صالح من نافع، إنما سمعه من عبد اللّه بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق، وسعيد بن سلمة عن صالح، وكأن معمرًا أخطأ فيه، قال النيسابوري: والذي عندي أن معمرًا أخطأ فيه، قال النسائي: لعل صالح بن كيسان سمعه من عبد اللّه بن الفضل، ثم رواه من طريق إسحاق عن صالح بن كيسان عن عبد اللّه بن الفضل، ورواه ابن حبان في "صحيحه" فقال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد اللّه بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم، ثم ذكره من رواية صالح عن نافع، ولم يصنع شيئًا، قال صالح: إنما سمعته من عبد اللّه بن الفضل، انتهى. - الحديث الأول: قال عليه السلام: - "البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت"، قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى الأئمة الستة من حديث أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن [قال ابن التركماني في "الجوهر النقي على هامش سنن البيهقي" ص 114 - ج 7: وقوله صلى اللّه عليه وسلم: "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" دليل على أن البكر البالغة لا يجبرها أبوها ولا غيره، قال شارح "العمدة": وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي، لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر، وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الارادة، ويختص الحديث بالبالغات، فيكون أقرب إلى التناول، وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن"، وهو قول عام، وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فهو باطل، وليس لأحد أن يستثنى من السنة إلا سنة مثلها، فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة من النبي صلى اللّه عليه وسلم وهي صغيرة، لا أمر لها، كان ذلك مستثنى منه، انتهى كلامه. وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس: والبكر يستأذنها أبوها، صريح في أن الأب لا يجبر البكر البالغ، ويدل عليه أيضًا حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم، فذكرت له أن أباها زوجها، وهي كارهة، الحديث، فترك الشافعي منطوق هذه الأدلة واستدل بمفهوم حديث: الثيب أحق بنفسها، قال: هذا يدل على أن البكر بخلافها، قال ابن رشد: العموم أولى من المفهوم بلا خلاف، لا سيما وفي حديث مسلم: البكر يستأمرها أبوها، وهو نص في موضع الخلاف، وقال ابن حزم: ما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير أمرها متعلقًا أصلًا، وذهب ابن جرير أيضًا إلى أن البكر البالغة لا تجبر، وأجاب عن حديث: الأيم أحق بنفسها، بأن الأيم من لا زوج له، رجلًا أو امرأة، بكرًا أو ثيبًا، لقوله تعالى: {وانكحوا الأيامي منكم والصالحين} وكرر ذكر البكر بقوله: والبكر تستأذن، وإذنها صماتها، للفرق بين الاذنين. إذن الثيب، وإذن البكر، ومن أول الأيم، بالثيب أخطأ في تأويله، وخالف سلف الأمة وخلفها في إجازتهم لوالد الصغيرة تزويجها، بكرًا كانت، أو ثيبًا، من غير خلاف، وفي "التمهيد" ملخصًا، قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وأبو ثور، وأبو عبيد: لا يجوز للأب أن يزوج بنته البالغة بكرًا، أو ثيبًا إلا بإذنها، والأيم التي لا بعل لها بكرًا، أو ثيبًا، فحديث: الأيم أحق بنفسها، وحديث: لا تنكح البكر حتى تستأذن، على عمومهما، وخص منهما الصغيرة، لقصة عائشة، انتهى]، قالوا: يا رسول اللّه، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"، انتهى. وأخرج البخاري، ومسلم [عند البخاري في "كتاب الاكراه" ص 1027 - ج 2، وعند مسم في "باب استئذان الثيب" ص 455 - ج 1] عن ذكوان مولى عائشة، قالت: قلت: يا رسول اللّه تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر، فتستحي، فتسكت، قال: سكوتها إذنها"، انتهى. واللفظ للبخاري في "الإِكراه"، ولفظ مسلم: قالت: سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ قال: نعم تستأمر، قلت: فإنها تستحي، قال: ذلك إذنها، إذا هي سكتت، انتهى. وأخرج الجماعة - خلا البخاري - عن نافع بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "الأيِّم أحق بنفسها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" انتهى. وفي لفظ لمسلم [وفي لفظ لمسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها".]: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، انتهى. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "الثيب تشاور"، قلت: غريب بهذا اللفظ، وتقدم معناه قريبًا. - الحديث الثالث: قال عليه السلام: - "النكاح إلى العصبات"، قلت:......... [هنا بياض في الأصل الذي بيدنا وفي نسخة الدار أيضًا [البجنوري].] - الحديث الرابع: قال عليه السلام: - "السلطان وليّ من لا وليّ له"، قلت: أخرج أبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل [وعن أم سلمة أن جارية زوجها أبوها، وأرادت أن تزوج رجلا آخر، فأتت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكرت ذلك له، فنزعها من الذي زوجها أبوها، وزجها النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من الذي أرادت، انتهى. قال الهيثمي في "المجمع" ص 280: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح]، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين، انتهى. وفيه كلام تقدم، وتقدم ذلك في حديث ابن عباس، وفي حديث جابر، وفي حديث علي، وفي حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص، وكلها معلولة.
|